س1 :هل الوشم جائز في الإسلام ؟
ج : الحمد لله الوشم : غرز الجلد بإبر وحشوه بالكحل وغيره ليتغير لونه إلى الزرقة أو الخضرة وهو محرم بإجماع العلماء . المغني 1 / 94
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله الواشمات والموتشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله . ) . متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان ج 2 ص 175
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com).
س : المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟
ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله .
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
س: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا عن الحكم الشرعي فيه؟
ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .
فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
س:بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك؟
ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس انته هذا للباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان.
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.
س: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟
ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي : ( ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلاتستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وإن كانت لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو نفساء فلامانع من وضعه .
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.
س: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل جسمها والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
" النخبة من الفاوى النسائية "